تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مراجعة الحسابات:
1 - يراجع حسابات الصندوق ويدققها محاسب قانوني (أو أكثر) يعين وتحدد أتعابه سنويًّا بقرار من مجلس إدارة الصندوق . 2 - تسري على الصندوق - فيما يتعلق بالأمور المالية - الأحكام المنصوص عليها في لائحة المؤسسات والجمعيات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410 هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد