تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الصرف من موارد الصندوق :
يصرف من الموارد المالية للصندوق وفقاً للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد