القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الصرف من موارد الصندوق : يصرف من الموارد المالية للصندوق وفقاً للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.