تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(اللجنة)، وتهدف إلى ما يلي:
1 - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها.
2 - تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة. 3 - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها. 4 - وضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية لأعمال التشغيل والصيانة.
5 - تحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف. 6 - تحديث المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة.
7 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخليًّا وخارجيًّا بما يتواءم مع تحقيق أهداف اللجنة.
8 - وضع خطط وبرامج إستراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد