القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تشكل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وفقا لما يأتي: - ممثل من وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للأشغال العسكرية) عضواً - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً - ممثل من وزارة المالية عضواً - ممثل من وزارة الصحة عضواً - ممثل من وزارة النقل عضواً - ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضواً - ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين عضواً - ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للسلامة) عضواً - ممثل من شركة أرامكو السعودية عضواً - ممثل من القطاع الخاص (يرشحه مجلس الغرف السعودية) عضواً - ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من المتخصصين في مجال التشغيل والصيانة، ويحدد أعضاء اللجنة الآخرون هذه الجامعات خلال الاجتماع الأول لها. 2 - تكون تسمية الأعضاء من رئيس الجهاز أو من ينيبه. 3 - يكون أعضاء اللجنة - الذين ترشحهم جهاتهم - أعضاء دائمين فيها، مع مراعاة أن ينوب عضو احتياطي عن العضو الدائم لتمثيل الجهة التابع لها، ويتمتع العضو الاحتياطي بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العضو الدائم. 4 - يتولى ممثل الهيئة السعودية للمهندسين رئاسة الاجتماعات الثلاثة الأولى من بداية عمل اللجنة، على أن يتم خلالها اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها وذلك بالتصويت، ويعاد اختيار رئيس اللجنة ونائبه وفقاً للآلية نفسها وذلك بشكل دوري كل سنة. 5 - للجنة أن تشكل فرقاً ولجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.