القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والإدارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الأجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التأكد من قيام الإدارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.