القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميًّا برئيس اللجنة. 2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة، وبخاصة ما يأتي: أ‌ - إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة. ب‌ - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة. جـ - تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة. د - إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها. هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها. و - القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها. ز- أي عمل آخر تكلفها به اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.