تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعتمد ضمن ميزانية وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويصرف منه - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير المالية - على أعمال اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها وفرق العمل والدور الاستشارية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد