القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية: أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها. ‌ب - وضع تصور لمتطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس السليمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الأداء والتحكم في أعمال التشغيل والصيانة، وإبداء المقترحات في شأنها. ‌ج - اقتراح التعديلات المناسبة على أعمال اللجنة، وأعضائها وارتباطها ورئاستها، وآلية اتخاذ قراراتها والإلزام بها في المرحلة التالية. 2 - المرحلة الثانية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو الآتي: أ - تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة. ب - إصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات وإجراءات التشغيل والصيانة. ج - وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي. د - وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها. هـ - إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة. و - إصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة. ز - وضع معايير مهنية للأخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ح - وضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها. ط - دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها. ي - تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة وجودتها. ك - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وإيجاد قاعدة معلومات مرجعية. ل - التعاون وتبادل المعلومات في مجال أعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة، ونشرها. م - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى. ن - عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده. 3 - يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزير المالية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الأولى ؛ لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.