القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة. 2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها، وبخاصة ما يأتي: أ - إعداد وتحضير جداول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإبلاغ الأعضاء بموعدها ومكانها والموضوعات المطروحة، وتزويدهم بصور الوثائق ذات الصلة. ب - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الوطنية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة، ورفعها إلى رئيس اللجنة. جـ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإعداد محاضر تلك الاجتماعات. د - إعداد ملفات اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها وتنظيمها وحفظها. هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات وكل ما يتعلق بأعمالها. و - القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة. ز - أي عمل آخر يكلفها به رئيس اللجنة الوطنية أو رؤساء اللجان المنبثقة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.