تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للجنة الوطنية إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية - على أعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكافآت أعضائها وأمانتها والدور الاستشارية والمستشارين وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد