تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:
أ وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيساً
ب الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عضواً
ج الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضواً
د نائب وزير الثقافة والإعلام عضواً
هـ ممثل من وزارة التعليم عضواً
و ممثل من وزارة الداخلية عضواً
ز ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة عضواً
ح ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
2 - يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الواردة في الفقرات (هـ، و، ز، ح) عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها. 3 - يكون لرئيس اللجنة الوطنية نائب يختاره الرئيس من بين أعضائها. 4 - للجنة الوطنية أن تشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها. 5 - للجنة الوطنية الاستعانة بمستشارين ومتخصصين ودور استشارية متخصصة. 6 - للجنة الوطنية - عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة عامة غير ممثلة في اللجنة أو جهة أهلية - الاستعانة بممثلين مختصين عن تلك الجهة، دون أن يكون لهم حق التصويت. 7 - تكون المخاطبات بين اللجنة الوطنية والجهات العامة عن طريق وزير الخارجية، وتكون المخاطبات بينها وبين الجهات الأهلية عن طريق رئيس اللجنة ما لم ير وزير الخارجية غير ذلك.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد