تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويجوز عقد الاجتماع في أي مكان آخر بموافقة رئيس اللجنة. وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2 - يوجه رئيس اللجنة الوطنية الدعوة كتابة إلى جميع الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال وصور من الوثائق ذات الصلة. ويجوز للرئيس لظروف تتطلب السرية التامة عدم توزيع مواد مكتوبة لموضوع محدد قبل انعقاد الاجتماع. 3 - للجنة الوطنية عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو طلب ما لا يقل عن ثلاثة من الأعضاء، وفي هذه الحالة يجوز توجيه الدعوة بأي وسيلة اتصال مناسبة، ويقتصر جدول أعمال الاجتماع على مناقشة الموضوعات المحددة في الدعوة فقط. 4 - لرئيس اللجنة الوطنية في الحالات الضرورية التي تستوجب اتخاذ توصيات عاجلة ويتعذر فيها عقد الاجتماع حضورياً؛ أن يطلب التصويت على التوصيات بوساطة وسيلة اتصال مناسبة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء اللجنة على التوصيات كتابة، على أن يتم إثباتها في محضر أول اجتماع لاحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد