تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع توصيات اللجنة الوطنية إلى وزير الخارجية؛ للنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، على أن يرفع عما يلزم منها إلى المقام السامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد