تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما:
1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها:
أ - إصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ. ب - التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف المخصص المالي للمستفيدين. ج - الإشراف على قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم، والتأكد من ذلك.
2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته:
أ - إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلهما والتواصل من خلالهما مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها. ب - تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة. ج - تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بشتى الوسائل ويشمل ذلك التدريب من خلال دورات تدريبية أو التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد، وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظاماً. د - صرف المخصص المالي للمستفيدين. هـ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم، وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف المخصص المالي، أو تخفيضه، أو الخصم منه، أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة. و- تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف المخصص المالي الخاص به أو تخفيضه أو الخصم منه. ز- الاستعانة بالجهات الخاصة والحكومية وفق تقديره لتنفيذ أحكام هذا التنظيم واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد