تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إيقاف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه:
1 - يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد - وبشكل فوري - في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا طلب المستفيد إيقاف صرف مخصصه. ب - إذا توفي المستفيد. ج - إذا زال عن المستفيد أي شرط من شروط استحقاقه. د - إذا انتهت مدة صرف مخصص المستفيد. هـ - إذا رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل أو أكثر. وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسباً وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف المخصص المالي بموجب أحكام هذه الفقرة. ويجوز أن تشمل آلية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رفضها بصفته مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها. و - إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أوتدريبية - بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد - طلب الصندوق أو مفوض من الصندوق منه الالتحاق بها، أو لم يتمّها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق - أو مفوض من الصندوق - للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض من الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل. وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف المخصص المالي للمستفيد بموجب أحكام هذه الفقرة وآلية احتسابها، ويجوز أن يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رصدت عليه بصفته مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أوتنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
2 - إذا أوقف صرف المخصص المالي للمستفيد استناداً إلى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من المخصص المالي. 3 - إذا أوقف صرف المخصص المالي للمستفيد، استناداً إلى الفقرة : (أ)، أو (ج)، أو (هـ) أو (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه استكمال صرف المخصص المالي، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف المخصص المالي - سواء أكانت مستمرة أم متقطعة - اثني عشر شهراً هجرياً، وكذلك مراعاة مقدار المخصص المالي المحدد في المادة (الثالثة). 4 - يخفض المخصص المالي إلى نهاية مدة الصرف، بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية:
أ - إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. ب - إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق - أو مفوض من الصندوق - لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل - أو خلال - مدة صرف المخصص المالي له، دون عذر يقبله الصندوق. ج - إذا لم يزر المستفيد ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة. د - إذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق؛ للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقاً لما تحدده اللائحة . هـ - إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة. 5 - يجوز للصندوق إيقاف التخفيض الوارد على مبلغ المخصص المالي بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. 6 - يجوز للصندوق إلغاء احتساب الحالات التي رصدت لأغراض تطبيق الفقرتين (هـ) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. 7 - يخصم من المخصص المالي بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت للمستفيد.
8 - مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض المخصص المالي أو الخصم منه - وفقاً لما ورد في البندين (4) أو (7) من هذه المادة - يستمر صرف باقي المخصص المالي إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفه، ما لم يوقف صرفه وفقاً لأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد