القانوني

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إجراءات التقدم للاستفادة من المخصص المالي: 1- يقوم المتقدم الذي تتوافرفيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه إلى الصندوق للحصول على المخصص المالي عبرالموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق. 2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها. 3 - يدرس الصندوق طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق، على أن يشعر المتقدم بالرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراءٍ استكمله. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً. 4 - استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم المخصص المالي لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعار المتقدم بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.