تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استرداد المخصص المالي بعد صرفه:
1 - يُلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غيرصحيحة للحصول على المخصص المالي، بإعادة المبلغ الذي صرف له كاملاً. 2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المخصص المالي إلى المحكمة المختصة، بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها. 3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة المخصص المالي الذي صرف للمستفيد وثبت عدم استحقاقه له، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد