القانوني

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

استرداد المخصص المالي بعد صرفه: 1 - يُلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غيرصحيحة للحصول على المخصص المالي، بإعادة المبلغ الذي صرف له كاملاً. 2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المخصص المالي إلى المحكمة المختصة، بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها. 3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة المخصص المالي الذي صرف للمستفيد وثبت عدم استحقاقه له، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.