تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التظلم من قرارات الصندوق:
للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد