القانوني

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة أمامها. المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. تنظيم إعانة البحث عن عمل : تنظيم إعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12/ 1432هـ، وتعديلاته. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. إعانة البحث عن عمل: إعانة البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم إعانة البحث عن عمل. المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من المخصص المالي. المستفيد : المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي. المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية. التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر. التدريب على رأس العمل: المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق - أو مفوض من الصندوق - من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل. مفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي: 1 - التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة. 2 - أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم. قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي يُنشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.