تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة أمامها. المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم.
الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. تنظيم إعانة البحث عن عمل : تنظيم إعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12/ 1432هـ، وتعديلاته. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. إعانة البحث عن عمل: إعانة البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم إعانة البحث عن عمل. المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من المخصص المالي. المستفيد : المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي. المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية. التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر. التدريب على رأس العمل: المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق - أو مفوض من الصندوق - من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل. مفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي: 1
- التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة. 2 - أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم. قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي يُنشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد