القانوني

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

شروط استحقاق المخصص المالي: يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص المالي توافر جميع الشروط الآتية : 1 - أن يكون سعودياً. واستثناءً من حكم هذا البند، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غيرسعودي ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة ؛ التقدم بطلب الحصول على المخصص المالي. 2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة، ولا تزيد على ستين سنة. 4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص. 5 - أن يكون قادراً على العمل. 6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي. 7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. 8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. 9 - ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم. 10 - ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليه. 11 - مضي المدد الآتية قبل تقديمه لطلبه: أ - ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب. ب - ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال مدة الدراسة أو التدريب. ج - سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال مدة الدراسة أو التدريب. د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، مع مراعاة ما ورد في البند (7) من هذه المادة. ويجوز للوزير تعديل هذه المدد. 12 - أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة - كحدٍّ أدنى - دون أن يخل بأيٍّ من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذرٍ يقبله الصندوق وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر. 13 - ألا يكون مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أومستحقاً لها وقت تقدمه بالطلب. 14 - أن يكون قد أكمل مدة صرف إعانة البحث عن عمل، ما لم تكن قد أوقفت عنه بسبب تجاوزه سن الخامسة والثلاثين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.