القانوني

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مقدار المخصص المالي ومدته : 1 - يصرف المخصص المالي لمدة اثني عشر شهراً هجرياً، بحسب الآتي: أ - مبلغ (1500) ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم. ب - مبلغ (1250) ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهرهجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند. جـ - مبلغ (1000) ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند. 2 - يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصاً في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل المخصص المالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.