تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الهدف من التنظيم:
يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل على مساعدته في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد