تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإقامة الدائمة:
1- يقصد بها بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارجها لأغراض الدراسة، بموجب شهادة معترف بها، أو غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمدة. 2 - يقصد بها بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال المدة التي يصرف له فيها المخصص المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد