تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد