القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي : 1 - الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 2 - تمثيل المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في العلاقة مع الأفراد والجهات وأمام القضاء. 3 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات. 4 - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، وعرضها على المجلس. 5 - الإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، والرفع عن ذلك للمجلس. 6 - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفقاً للوائح المعتمدة من المجلس. وللمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في بعض صلاحياته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.