تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي :
1 - يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي ميزانية تشغيلية سنوية خاصة ضمن ميزانية الوزارة. 2 - تتكون موارد كل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مما يأتي: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها كل منها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. ج - موارد علاج من ليس لهم أهلية علاج بناءً على الضوابط المنظمة لأهلية العلاج وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. د - ريع أملاك كل مدينة طبية أو مستشفى تخصصي، إن وجدت. هـ - أي مورد آخر يقرر المجلس إضافته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد