تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد