تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً، يعد المجلس هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم واللوائح والقرارات الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - رسم السياسة العامة - سواء الطبية أو الإدارية - للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومتابعة سير العمل فيها، واعتماد برنامج تحسين الأداء ورفع الكفاية الكلية بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها.
2 - اعتماد اللوائح الإدارية والفنية والهياكل الإدارية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وكذلك اعتماد اللوائح المالية فيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وفقاً للأنظمة السارية.
3 - إصدار اللوائح المنظمة للخدمات في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، المتعلقة بأهلية العلاج وآلية قبول المرضى في العيادات وأقسام التنويم، وتحديد المقابل المادي للخدمات العلاجية وقواعد الإعفاء منها عندما يتقرر الحصول على مقابل مادي نظير الخدمات العلاجية.
4 - الإشراف العام على الترتيبات الإدارية والمالية لكل مدينة طبية أو مستشفى تخصصي، ومراجعتها.
5 - إقرار مشروعات الميزانيات السنوية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
6 - اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث الطبية وخطط التوظيف للوظائف الإدارية والفنية والطبية وفقاً للوظائف المعتمدة في ميزانيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
7 - وضع معايير لإنشاء المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
8 - التوصية بإنشاء مدن طبية أو مستشفيات تخصصية أو تحويل القائم من المستشفيات إلى أي منهما، والرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
9 - وضع ترتيبات تنظيمية تضمن التنسيق الفاعل بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديريات الشؤون الصحية.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو اللجنة التنفيذية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد