القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي: 1 - الوزير رئيساً 2 - نائب الوزير للشؤون الصحية عضواً 3 - نائب الوزير للتخطيط والتطوير عضواً 4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانية عضواً 5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عضواً 6 - وكيل وزارة الخدمة المدنية عضواً 7- أمين عام مجلس الخدمات الصحية عضواً 8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية عضواً 9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضواً 10 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عضواً 11 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عضواً 12 - المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عضواً 13 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية عضواً 14 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية عضواً 15 - المدير العام التنفيذي لأي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلاً ويكون تابعاً للوزارة عضواً 16 - أمين عام المجلس عضواً ومقرراً

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.