تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي:
1 - الوزير رئيساً 2 - نائب الوزير للشؤون الصحية عضواً 3 - نائب الوزير للتخطيط والتطوير عضواً 4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانية عضواً 5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عضواً 6 - وكيل وزارة الخدمة المدنية عضواً 7- أمين عام مجلس الخدمات الصحية عضواً 8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية عضواً 9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضواً 10 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عضواً 11 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عضواً 12 - المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عضواً 13 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية عضواً 14 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية عضواً 15 - المدير العام التنفيذي لأي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلاً ويكون تابعاً للوزارة عضواً 16 - أمين عام المجلس عضواً ومقرراً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد