القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على الأقل، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.