القانوني

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، تتولى الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس، وبخاصة ما يأتي : 1 - إعداد جدول اجتماعات المجلس وتحضير أعماله، واللجان المنبثقة منه, وموافاة المجلس بالموضوعات المطروحة عليها. 2 - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وتوثيق القرارات، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه. 3 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى الرئيس. 4 - إعداد ملفات المجلس وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعماله. 5 - توفير الوثائق والمصادر الضرورية التي يحتاج إليها المجلس واللجان المنبثقة منه، وتزويده بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها. 6 - القيام بجميع أعمال المجلس الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي يقرها المجلس. 7 - أي عمل آخر يكلفها به المجلس أو رئيسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.