تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل. 2 - يجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مقرونة بجدول الأعمال. 3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. 4 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6 - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت. 7 - تصرف لأعضاء المجلس مكافأة عن حضور الجلسات وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد