تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية على أرقى المستويات، ومن ذلك ما يأتي :
1 - توفير أرفع مستويات الرعاية الطبية التخصصية.
2 - الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة مهنة الطب في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية .
3 - الإسهام في توفير الكفايات الوطنية المتخصصة وتأهيلها للعمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية .
4 - إعداد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المقيمين والزمالات المتخصصة.
5 - القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجال الصحي والتعاون مع الهيئات الطبية المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، من أجل تطوير وسائل العلاج وتحسينها وتحسين الرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة.
6 - السعي نحو استقطاب الكفايات والكوادر الوطنية والعالمية المتميزة في المجالات الطبية العالية التخصص واحتضانهم ودعمهم؛ للانضمام إلى العمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
7 - التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع الوعي والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.
8 - الإسهام في إصدار المجلات الطبية والعلمية والنشرات والدوريات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد