تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد