تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تتكون موارد المركز مما يأتي :
أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية. ب - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. ج - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس.
2 - تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد