تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون تبادل بيانات الأجهزة مع المركز إلكترونيًّا - ما أمكن - وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد