القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تبادل بيانات الأجهزة مع المركز إلكترونيًّا - ما أمكن - وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.