تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ - إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
ج - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بقياس الأداء، ورفعها بحسب الإجراءات.
د - إقرار التقارير الدورية عن نتائج أداء الأجهزة، والرفع عنها إلى مجلس الوزراء.
هـ - إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة.
و- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم منها لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
ز- تحديد المقابل المادي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
ح - الموافقة على إقامة لقاءات وندوات ومؤتمرات علمية متعلقة بمهام المركز، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
ط - إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية للدراسات والبحوث.
ي - إقرار قواعد إجراء المسوحات الميدانية والشراكات اللازمة مع الأطراف الأخرى لمساندة المركز.
ك - قبول ما يقدم للمركز من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة لذلك.
ل - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمركز.
م - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي.
ن - تعيين مدير عام للمركز من ذوي الكفاية والاختصاص.
2 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها. 3 - للمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو مديره ببعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد