القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. ج - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بقياس الأداء، ورفعها بحسب الإجراءات. د - إقرار التقارير الدورية عن نتائج أداء الأجهزة، والرفع عنها إلى مجلس الوزراء. هـ - إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة. و- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم منها لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن. ز- تحديد المقابل المادي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. ح - الموافقة على إقامة لقاءات وندوات ومؤتمرات علمية متعلقة بمهام المركز، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. ط - إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية للدراسات والبحوث. ي - إقرار قواعد إجراء المسوحات الميدانية والشراكات اللازمة مع الأطراف الأخرى لمساندة المركز. ك - قبول ما يقدم للمركز من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة لذلك. ل - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمركز. م - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي. ن - تعيين مدير عام للمركز من ذوي الكفاية والاختصاص. 2 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها. 3 - للمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو مديره ببعض صلاحياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.