تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمركز - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج قياس الأداء؛ لدعم جهود التطوير الإداري، وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية في الأجهزة، وبما يعزز الشفافية في القطاع العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد