القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقاً للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - ما يخصص له من ميزانية الدولة. 2 - الهبات والتبرعات والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس إدارة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.