تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمـركز مديـر لا تقـل مرتبتـه عـن (الرابعة عشـرة) يرشـحه رئيس المجلـس (وزير الشؤون الاجتماعية)، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس. وله الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. 3 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 4 - إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة. 5 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. 6 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. 7 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 8- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. ولمدير المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد