القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية. 2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. 3- ممثل من وزارة التعليم العالي. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم. 6- ممثل من وزارة العمل. 7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي). 8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية). 9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية). ثانياً : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند أولاً من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.