تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي:
1- ممثل من وزارة الداخلية. 2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. 3- ممثل من وزارة التعليم العالي. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم. 6- ممثل من وزارة العمل. 7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي). 8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية). 9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).
ثانياً : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند أولاً من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد