تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي:
1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية. 2 - رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل إلى حلول لها. 3 - إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة. 4 - نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة. 5 - إصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية. 6 - تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية.
7 - تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها.
8 - الإسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي. 9 - إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية. 10 - التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشأن الاجتماعي. 11 - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد