القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقاً لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك. 2 - اعتماد اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية. 3 - اعتماد اللوائح الإدارية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. 4 - الإشراف العام على أعمال المركز. 5 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها حسب الإجراءات النظامية. 6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.