تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمركز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد