القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ومقره مدينة الرياض، ويشار إليه فيما بعد بـ(المركز).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.