القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

باستثناء مدير المركز، يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.