تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
باستثناء مدير المركز، يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد