تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد