القانوني

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة. وتتكون إيرادات المركز مما يأتي : 1 - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة . 2 - الدخول التي يحققها من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاته . 3- الهبات والمنح والوصايا والإعانات الأخرى التي يقبلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.