تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يزود المركز بما يحتاج إليه من الموظفين والمختصين والباحثين . ويكون للمركز مدير من ذوي الكفاية والخبرة يعينه وزير الصحة ، يتولى إدارة المركز ، وتصريف شؤونه ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية :
1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية . 2 - متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الاستشارية بعد اعتمادها بقرار من وزير الصحة. 3- إعداد مشروع ميزانية المركز وإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 4 - الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح . 5 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة . 6 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته . 7 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 8 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء . 9- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها وزير الصحة، تدخل ضمن صلاحياته. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد