القانوني

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تضم ممثلين من كل من : 1 - رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) . 2 - وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة). 3 - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للخدمات الطبية). 4 - وزارة التعليم العالي. 5 - وزارة الصحة . 6 - المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. 7 - الهيئة العامة للغذاء والدواء. 8 - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . 9- القطاع الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.